للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فجائز أن يكون الشيء صلاحاً من وجهين، ويبين (صحة) هذا: أنه قد يستحق قتل (الإنسان) لردته، و (لأنه قتل) أو زنا، ويحرم وطء المرأة لحيضها، وإحرامها وصيامها، وتفسد الصلاة بالحدث والكلام إذا وجدا معا، وأما إن كانت (إحداهما دليلاً) على حكم الأصل دون الأخرى مثل قولنا في: الطلاق قبل النكاح: أنه لا ينعقد، لأن من لا ينفذ طلاقه المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق. دليله الصبي فيقول الحنفي: العلة في الصبي أنه يغر مكلف، وهذا الرجل مكلف أضاف الطلاق إلى ملكه.

فيقول الحنبلي: إنا نقول بالعلتين: بإنه غير مكلف، (وإنه) لا يقع طلاقه المباشر وهما غير متنافيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>