للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو إسحاق بن شاقلا، ومثال ذلك: أن يقول المستدل في المتيمم إذا رأى الماء (وهو) في الصلاة: أنه (يلزمه استعماله) لأنه كان قبل أن يدخل في الصلاة يلزمه استعماله بالإجماع.

فإذا دخل في الصلاة فنحن على ذلك حتى ينقلنا عنه دليل، وهذا باطل، لأنه (إن) شرك بين الحالين في وجوب الوضوء للإجماع، فليس بموجود بعد الدخول في الصلاة، وإن شرك بينهما في الدليل (الموجب) للوضوء الذي صار المجمعون إليه، فليس ذلك باستصحاب حال الإجماع المختلف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>