للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(دليل آخر): إن حكم الإجماع ثبت في حالة، وقد تغيرت تلك الحالة لأنه كان غير مصل فصار مصلياً.

(فإن) احتج: بأن حكم (الحالين) واحد، فهو جمع من غير علة ولا دليل، وليس هو بأن يجمع أولى ممن يفرق، ولأن الإجماع حصل في أحدهما ولم يحصل (في الآخر)، فلا يجوز أن يحتج به (فيهما) كلفظ الشرع إذا تناول حالة لم يجز أن يحتج به في حالة لم يتناولها.

فإن قيل: ما حدث ها هنا إلا الصلاة، والصلاة (لم) تغير الحكم كما لا تغير سائر الحوادث، من حدوث ليل عن نهار أو غيم على صحو وما أشبه.

والجواب: أنه قد تختلف المصالح (باختلاف) الحوادث، ولهذا يجوز أن يرد النص بإسقاط الوضوء عمن رأى الماء في الصلاة، وبإيجابه على من ليس في صلاة، لهذا حصل الاختلاف بين الأمة.

فإن قيل: فلو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة، لوجب قصره على الزمان الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>