للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يقتضي إلا كونه ندباً لم يكن (لهذا) الكلام فائدة لأن السواك قد كان ندباً (قبل هذا الكلام).

فإن قيل: المراد بهذا الكلام لأمرتهم (بقرينة) على وجه يقتضي الوجوب، وليس يمنع أن يقتضي الوجوب بدلالة.

قلنا: الظاهر من قوله لأمرتهم أنه (يأمرهم) أمراً متجرداً عن القرائن.

١٨٥ - وأيضاً قوله عليه السلام لبريرة: "لو راجعته فإنه أبو ولدك. فقالت: أبأمرك؟ فقال: لا. إنما أنا شافع" ومعلوم أن مقتضى شفاعته مستحب. فلما تبرأ من الأمر وفرق بينه وبين الشفاعة دلّ على أنه لو أمر اقتضى الوجوب.

فإن قيل: هذا يدل على أوامر الله ورسوله وكلامنا في مقتضى اللفظ في اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>