للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أدى إلى هلاكه، فيبطل الغرض بخلقها.

والرابع: أنه لا يمتنع أن نقول: خلقها للأمرين وهو الانتفاع والاعتبار.

فإن قيل: فيلزم على الدليل ما خلقه الله (سبحانه) وحرمه من الخمر والخنزير، فإنه لا يخلو أن يكون خلقه لنفعه أو لنفع غيره، أو لضره والقسمان باطلان، ثم هو محرم فانقلب الدليل عليكم.

والجواب: أنا نقول خلقه الله سبحانه للنفع، وهو مباح في العقل، وإنما الشرع منع من ذلك لمصلحة في التعبد رآها، كما أوجب أن يمتنعوا عن الطعام وغيره في الصوم، ومن الكلام في الصلاة، وغير ذلك، ولهذا جعل قتل الإنسان إياه في العقل قبيحاً وهو في الشرع حسن إذا قتله لردته وزناه.

(وجواب آخر): أن تحريم الشرع لهذه الأشياء يدل على أنها كانت في الأصل مباحة، ولو كانت محرمة في الأصل كان تحرميها لا يفيد فائدة.

ودليل آخر: أنه قد يحسن من الإنسان التنفس في الهواء والحركة من جانب إلى جانب، والعلة في ذلك أنه انتفاع

<<  <  ج: ص:  >  >>