للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فلِمَ إذا نص صاحب الشرع على حكم مسألة ورأي بعض المجتهدين مسألة أخرى تشبهها يلحقها بحكمها قياساً؟

(قلنا): لأن صاحب الشرع تعبدنا أنه إذا حكم في مسألة ونبهنا على علتها أن تجري حكمها أين وجدت إلا أن يرد ما يخصها، والعالم (لم) يدلنا على ذلك، ويجوز أن يذهب إلى فرق فيخطيء، وصاحب الشرع لا يجوز عليه ذلك فافترقا.

فصل

إذا نص العالم في مسألة على حكم ونص في غيرها (تشبهها) على حكم آخر لم يجز نقل جواب إحداهما على الأخرى، وقال بعض الشافعية: ينقل جوابه من إحداهما إلى الأخرى/٢٢٠ أ، فيكون في كل واحدة منهما قولان.

لنا: أن المذهب إنما يضاف إلى الإنسان إذا قاله أو دل عليه (ما) يجري مجرى القول، من تنبيه وغيره، فإذا عدم ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>