للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يجز إضافته إليه، ولأن الظاهر أن مذهبه في إحداهما غير مذهبه في الأخرى، لأنه نص فيهما على المخالفة، فلا يجوز الجمع بينهما في قوله.

واحتج الخصم: بأنه إذا نص في إحدى المسألتين على حكم وفي نظيرتها على غيره، (وجب حمل إحداهما على الأخرى) ألا ترى أن الله تعالى لما نص في كفارة القتل على الإيمان وأطلق في الظهار قسنا إحداهما على الأخرى وشرطنا الإيمان فيهما؟، كذلك في مسألتنا.

والجواب: أن في الكفارة صرح في إحداهما وسكت في الأخرى (فقسنا) المسكوت على المنطوق، بخلاف مسألتنا، فإنه صرح في كل واحدة من المسألتين بخلاف الأخرى، فلا يجوز حمل إحداهما على الأخرى (كما قلنا)، (لما) نص في (صوم) الظهار على التتابع وفي صوم التمتع على التفريق لم نلحق إحداهما بالأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>