للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج: بقوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} ولم يفصل.

والجواب: أن المراد الطاعة في الغزوات والسرايا، وإقامة الحدود وغير ذلك، ولهذا خص أولي الأمر، ولهذا تجب طاعة الأمراء في ذلك بمقتضى الأمر، ولا يجب على العالم تقليد غيره، وله مخالفته باجتهاده ولو كانت الآية تناول مسألتنا وجب علينا قبول قولهم، ولم يجز لنا مخالفتهم.

واحتج: بأن الصحابة رضي الله عنهم رجعت إلى التقليد بدليل أن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان وعليا رضي الله عنهم إلى سنة الشيخين رضي الله عنهما، فأجاب عثمان فبايعه. وهذا هو التقليد.

والجواب: أن ابن عمر جعله عمر في المشورة، وذكر الخبر: أن عبد الرحمن سارهما ثم صفق على يد عثمان، قال فمن أخبرك أنه علم ما قال لهما فقد كذب. وهذا يدل على أنه لا يعلم هل بايع له لأجل ذلك أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>