للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجواب آخر: إن صح فمحمول على أنه أراد سنة الشيخين في السيرة والاجتهاد في الفتوح، وتجهيز الجيوش والقناعة بيسير الرزق ولمي رد الأحكام، يدل على ذلك أن أبا بكر وعمر اختلفا في كثير من المسائل فكيف يمكنه اتباعهما في حكمين متضادين، وعثمان أيضاً خالفهما في مسائل ولم يقل له: اترك اجتهادك لقولهما، ويدل على ذلك أنه لا أحد قال: يجب على العالم تقليد من هو أعلم منه، وخبر الشورى يقتضي أن عبد الرحمن (يرى) ذلك، حتى أن علياً لما لم يجبه إلى التقليد لم يبايعه، فدل على أنه لم يرد به الأحكام، وإلا كان مخالفاً للإجماع، ولأن تقليد الميت لا يجوز فكيف يحمل خبر عبد الرحمن أنه بايع عثمان على تقليد أبي بكر وعمر وهما ميتان.

واحتج: بأن عمر رضي الله عنه قال: إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني فقال له عثمان: إن نتبع رأيك فرأى رشيد، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي، وروى أنه رجع إلى رأي على لما أنقذ إلى امرأة أجهضت ذا بطنها، وروى أنه سأل ابن مسعود عن الصرف، فقال: لا بأس به.

فقال عمر: لكني أكره، فقال ابن مسعود كرهت إذ كرهته. وهذا تقليد.

والجواب: أن هذا لا يدل على التقليد، لكن يدل على أ، بعضهم تنبه على الدليل بقول بعض، وهذا كما يتردد الإنسان بين

<<  <  ج: ص:  >  >>