للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجواب آخر: إن معرفة الإحاطة لا يوازيها زيادة علم الآخر لأنه على يقين من نفسه واجتهاده على شك من الأعلم هل استعمل حقيقة اجتهاده، ومنتهى بحثه أم لا؟ والشك لا يوازي اليقين.

فصل

الدليل على أنه لا يجوز للعالم التقليد مع ضيق الزمان والوقت أيضاً خلافاً لابن سريج ما تقدم في المسألة، وأيضاً أنه مجتهد فلم يجز له التقليد، كما لو لم يخف فوت الوقت وأيضاً من لم يجز له التقليد إذا لم يخف الفوت، (كذلك) وإن خاف الفوت، دليله سائر المكلفين في العقليات، فإن المكلف لو خشي أن يموت لم يجز له التقليد في معرفة الله والواحدانية وغير ذلك، كما لا يجوز إذا لم يخف الموت، ولأن اجتهاده شرط في الحادثة، فلم يسقط بخوف فوت الوقت كسائر الشروط في العبادة، مثل الطهارة والستارة (في الصلاة) ولأن فرض العامي التقليد كما أ، فرض المجتهد الاجتهاد، ثم العامي لا يسقط عنه فرض التقليد والسؤال (بخوف) فوت الوقت، كذلك لا يسقط عن العالم الاجتهاد لخوف الفوت.

واحتج الخصم: بقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>