للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تَعْلَمُونَ} وقد بينا الجواب وأن المراد به لا تعلمون طرق الاجتهاد، لأنه ذكر البينات والزبر وهما طرق الاجتهاد، وهذا العالم يعلم طرق الاجتهاد فلم يجز له السؤال.

واحتج: بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده، فكان فرضه التقليد كالعامي.

(والجواب): أنا لا نسلم الوصف، لأن فرضه يؤديه بعد اجتهاده، والمعنى في العامي أنه لا يعرف طرق الاجتهاد، بخلاف العالم، (ويوضح هذا أن العامي يجوز له التقليد مع سعة الوقت بخلاف العالم).

واحتج: بأنه محتاج إلى التقليد، لأنه إذا اجتهد فاتته العبادة بخروج وقتها وذلك لا يجوز.

والجواب: أنه إن كانت العبادة مما يجوز تأخيرها للعذر جاز ها هنا، لأن اجتهاده عذر له في التأخير، وإن كانت مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة وغيرها، فإنه يفعلها على حسب حاله، ثم يعيد إذا تبين فلا ضرورة به إلى التقليد، وهذا كما (نقول) فيمن عدم الماء يصلي على حسب حاله ويعيد، وكذلك من حبس في موضع نجس

<<  <  ج: ص:  >  >>