للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: أنه لو أراد التأخير لأخر الأمر به، ولأنه بالإجماع يكون قد امتثل الأمر (وإذا أخر لا يكون قد امتثل الأمر) بالإجماع.

والثاني: أن في التأخير غرراً لأنه ربما فاجأه الموت قبل الفعل فيأثم.

جواب آخر: أن عمر رضي الله عنه فهم التعجيل وكذلك بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا امتنعوا من نحر الهدى، وإنما أبو بكر رحمة الله عليه حمله على التراخي تأويلاً للرسول صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده من صدقه ومعجزته.

ونحن نجوز أن يراد بالأمر التأخير ولكن (إن تجرد عن القرائن) يقتضي الفور.

٢٧٩ - احتجوا بأن الأمر لا يقتضي زماناً ولا مكانا، وإنما يحتاج إلى زمان ومكان لأن أفعال المخلوقين لا تقع إلا في زمان ومكان، ثم ثبت أنه أي مكان فعل (فيه) صار ممتثلاً فكذلك في أي زمان فعل صار ممتثلاً.

الجواب: أنه يحتمل أن يقال أنه يختص بالمكان الذي خوطب بالفعل فيه (لأنه لا ينتقل إلى مكان آخر إلا في زمان يلزمه الفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>