للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه) (ثم يبطل بالنهي لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب النهي).

٢٨٠ - احتجوا بأنه لو خصه بوقت متأخر وجب تأخيره وكذلك إذا قال افعله في الحال وجب تعجيله، فيجب إذا أطلق (أن) لا يكون بالتعجيل أولى من التأخير.

الجواب: أنه (ليس) إذا شرط تأخيره (وجب تأخيره) مما يدل على أن إطلاقه يقتضي التأخير، ألا ترى أن (خيار) الشرط والثمن في البيع إذا شرط تأخيره تأخر وإذا أطلق اقتضى التعجيل، وكذلك في النهي لو شرط وقتاً متأخراً تأخر وإذا أطلق النهي اقتضى الفور.

٢٨١ - واحتجوا بأن قوله "افعل" مطلق في الأزمان كما (أنه مطلق في الأعيان)، ثم لو قال اقتل رجلاً صار ممتثلاً بقتل (أي رجل) كان، كذا يجب أن يصير ممتثلاً للأمر في أ] وقت كان (فاعلاً له).

<<  <  ج: ص:  >  >>