قلنا: لا نسلم أنهما يتضادان والمعنى في النصين أنه لا يمكن استعمالهما بخلاف الخاص والعام فإنه يمكن استعمالهما فافترقا.
٧٠٤ - فصل: ويدل على أنه إذا لم يعرف التاريخ يقدم الخاص بأنه لا يخلو أن يكون الخاص متقدماً أو متأخراً أو مقارناً، وقد بينا وجوب خروج ما يتناوله الخاص في الأحوال الثلاثة.
٧٠٥ - دليل آخر: أن فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصون أعم الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ فدل على أنه إجماع.
فإن قيل: ابن عمر لم يخص قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} وقوله: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان".
قلنا: نحن قلنا في هذه الأعصار، ثم لعله امتنع من التخصيص لدليل (آخر).
٧٠٦ - دليل آخر: أنا إذا لم نعرف التاريخ وجب حملهما على أنهما وردا معاً لأن أحدهما ليس أولى بالتقديم من الآخر، وإذا اقترنا فحكم الاقتران (بناء) العام على الخاص على ما بينا، وقد وافقوا على هذا، وفيه ضعف.