للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٧ - دليل آخر: أنا لو لم نخص العام بالخاص، لكنا قد ألغيناه، أو كنا ننسخ الخاص بالعام، وكلام الحكيم لا يجوز إلغاؤه ولا يجوز النسخ مع (جهل) التاريخ.

٧٠٨ - احتج المخالف: بأنه لو خص أخص الخبرين أعمهما لخصت إحدى العلتين أعمهما.

الجواب: أن ذلك قياس بغير علة، ويلزم أن لا يخص العام بالخاص المقارن أو المتأخر، ثم تخصيص العلة لا يجوز على قول أصحابنا، بخلاف العموم فإنه يجوز تخصيصه والله أعلم.

٧٠٩ - مسألة: (لا يجوز تخصيص) العموم بالعادات نحو أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ثم يحرم الله تعالى الدماء بكلام يعمها، فإنه لا يخص هذا العموم بالعادة، بل يجب تحريم ما جرت به العادة، خلافاً لبعضهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>