للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٠ - لنا أن العموم دلالة فلا يجوز تخصيصه إلا بدلالة /٦٦ ب والعادة ليست بدلالة لأن الناس يعتادون القبيح كما يعتادون" الحسن (الجميل) فإن قيل: إلا أن العادة تدل على أن الأصل إباحة ذلك فكانت حجة.

قلنا: الأصل إنما يرجع إليه ما (ينقل) عنه شرع، والعموم دليل شرعي فيجب أن ينقل عنه.

٧١١ - احتج بأنه إذا ورد حكم معلق بالدابة، فإنه نحمله على الخيل دون بقية الحيوان، ومعلوم أنا لم (نعقل) ذلك إلا لأن التعارف قد حصل بذلك وإلا فالدابة في الحقيقة عبارة عن كل ما يدب على الأرض من سائر الحيوان فدل على أنا خصصناه بالعرف والعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>