مثال التقييد بالصفة والشرط قوله تعالى:{يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ثم قال: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} ومعناه لعله (أن) يحدث رغبة في مراجعتهن وهذا لا يتأتى في البائن.
ومثال التقييد بالاستثناء قوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: والعفو لا يتأتى إلا من المالكة لأمرها وهي البالغة العاقلة.
ومثال التقييد بالحكم قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، ثم قال:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} وهذا لا يكون إلا للرجعيات.
وبهذا قال شيخنا وعبد الجبار/ ٣٧ ب بن أحمد وأصحاب الشافعي.