للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا بعضهن فصار بمثابة قوله إلا أن يعفو النساء المطلقات، ولو صرح دل على أن النساء المذكورات في أول الكلام (هن) اللواتي يصح منهن العفو.

الجواب: أن ظاهر الكناية الرجوع إلى الكل إلا أن يدل الدليل بوجوب تخصيص الكناية (به). وقد دل هاهنا وهو أن غير الجائزة الأمر لا يجوز عفوها، وهذا لا يدل على تخصيص الأول لأن الصداق يجب للبالغة العاقلة وغيرها من الصغيرة والمجنونة فلم يكن تخصيص الأخير مخصصاً للأول.

٧٣٣ - احتج أبو الحسين: أن ظاهر العموم (الأول) الاستغراق، وظاهر الكناية يقتضي الرجوع إلى كل ما تقدم، وليس التمسك بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الكناية بأولى من التمسك بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر العموم فوجب التوقف.

الجواب: أن التمسك (بظاهر العموم) أولى لأنه تمسك بظاهر اللفظ فهو أولى من التمسك بكنايته.

جواب آخر: وهو أنه إذا دل الدليل على تخصيص الكناية جاز أن يستقل الدليل المخصوص بها، وجاز أن يرجع إلى ما تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>