للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره فهو مشكوك فيه، والاستغراق في لفظ العموم مستقر فلا ينصرف عن المستقر بالشك.

٧٣٤ - مسألة: هل يجب أن يضمر في (المعطوف) جميع ما يمكن إضماره مما في المعطوف عليه؟ فإذا وجب ذلك، وكان المضمر في المعطوف مخصوصاً، وجب أن يكون المعطوف عليه مخصوصاً أم لا؟

قال أصحاب أبي حنيفة بذلك كله (ولم يقل) به الشافعيون، وهو الصحيح عندي.

٧٣٥ - مثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".

استدللنا (به) على أنه لا يقتل المسلم بالذمي. وقال الحنفية: إن النبي صلى الله عليه وسلم عطف (على) ذلك (قوله): "ولا ذو عهد في عهده" ومعلوم أن ذا العهد يقتل بالذمي

<<  <  ج: ص:  >  >>