للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يقتل بالحربي فكان (قوله): "لا يقتل مؤمن بكافر" معناه بكافر حربي لأن المضمر في المعطوف هو المظهر ما هو مظهر في المعطوف عليه فأضمروا في المعطوف ما هو مظهر في المعطوف عليه من القتل لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه.

٧٣٦ - لنا أن المعطوف إذا قيد بصفة لم يجب أن يضمر فيه من المعطوف عليه إلا ما يصير به مستقبلاً، ألا ترى أن رجلاً لو قال: لا نقتل اليهود بالحديد ولا النصارى في الشهر الحرام لم يضمر فيه إلا القتل حتى يكون معناه لا تقتلوا النصارى في الشهر الحرام ولا (يحل) بحديد ولا بغيره، ولا يكون معناه لا تقتل النصارى في الشهر الحرام بالحديد وإنما (لم) يجب ذلك لأنه لما قيد المعطوف بزيادة (ليست) في المعطوف عليه، علمنا أنه أراد أن يخالف بينهما في كيفية القتل وأن يشرك بينهما في القتل حسب؛ لأن للزيادة التي في المعطوف عليه حكم آخر.

فإن قيل: قوله في عهده (بمنزلة التأكيد لقوله ذو عهد وليس بزيادة حكم لأنه لو لم يقل في عهده لأفاد ذلك قوله "ذو عهد" لأنه إذا انقضى عهده فليس بذي عهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>