وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه (احتج) على الصحابة في ميراث الأخت مع البنت بقوله تعالى: {إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فأثبت للأخت الميراث مع عدم الولد، فدل على أن مع (الولد) لا ترث، وكذا قوله:{فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فدل على أنها لا تزاد وأقرته الصحابة على دليل الخطاب. وكذلك احتج بأنه لا ربا في النقد بقوله:"إنما الربا في النسيئة" ولم ينكر عليه (أحد) /٧٢ أهذا الاستدلال، بل عارضوه، فدل على (اتفاقهم) أن دليل الخطاب حجة بمقتضى اللغة.
فإن قيل:(قوله): "الأئمة من قريش"(جعل جملة الأئمة من قريش) بلام الجنس لأن اللام تقتضي الاستغراق فلا يبقى إمام في غيرهم، فلهذا احتج به أبو بكر رضي الله تعالى عنه.