للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميعه (من) الماء فلا ينفي غسل من غير الماء الذي هو الإنزال.

وكذلك قوله: "إنما الربا في النسيئة" ولفظة "إنما" للحصر، فلهذا احتج على نفي ما عداه لا من دليل الخطاب.

قلنا: المخالف لا يفرق بين لام الجنس وبين الصفة، ولهذا قال (في قول) النبي صلى الله عليه وسلم: "الشفعة فيما لم يقسم" أنه احتجاج بدليل الخطاب ولم يأخذوا به، وكذلك لم يفرقوا بين "إنما" والصفة، لأنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" أنه احتجاج بدليل الخطاب فلا حجة فيه. وفيه ضعف.

فإن قيل: لم يرجعوا في هذه المواضع إلى دليل الخطاب، وإنما رجعوا إلى الأصل وذلك أنهم أثبتوا الميراث والغسل والربا في النسيئة بالنطق ورجعوا فيما لا خطاب فيه إلى الأصل، وهو أنه لا ميراث ولا غسل ولا ربا محرم.

قلنا: لم يرجعوا إلا إلى دليل الخطاب بدليل أنهم قالوا "إنما الماء من الماء" نسخ بخبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين

<<  <  ج: ص:  >  >>