ولا ينسخ إلا ما ثبت حكمه فدل على أن دليل الخطاب قد ثبت حكمه، وكذلك (عارضوا ميراث الأخت بالسنة، وكذلك في الربا) عارضوه بالسنة.
٧٧٣ - دليل آخر: أن العرب فرقوا بين الخطاب المطلق والمقيد بصفة، كما فرقوا بين المطلق والمقيد في الاستثناء (في أن) حكم (المستثنى) غير حكم المستثنى منه، كذلك تدل الصفة على أن (حكم) ما عداها بخلاف حكمها.
فإن قيل: نحن نفرق بين مطلق الخطاب وبين المقيد بصفة، فنقطع على ثبوت الحكم في مطلق الخطاب، لوا نقطع على ثبوت الحكم في المقيد بصفة مع فقد الصفة.
قلنا: إنما شككتم في ثبوت الحكم المقيد بصفة مع فقدها (إلا أن) الظاهر يعطي أن ما عداها بخلافها لأن قوله اشتر لي خبزاً سميذا يدل على أنه لا يريد شراء (الخبز) الخشار، ولهذا لو اشتراه حسن لومه وعقوبته، ويقول: لما أمرتك بحواري دل