للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الابتلاء بها)، وما عداها لا يشتبه فيه، (فينص عليها) مثل قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ}، وإن كان لا يجوز قتلهم بحال.

قلنا: ما هذه سبيله تكون الصفة تنبيهاً على ما ليست فيه الصفة، فقد تعلق بذكر الصفة فائدة وقدم (ذلك على) دليل الخطاب لقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}.

جواب آخر: أن هذه الفائدة التي ذكروها لا تمنع أن يكون الظاهر من الاستعمال تخصيص الموصوف بالحكم لأن ذلك هو الأغلب في الاستعمال والحكم يتبع ذلك دون ما يجوز أن يراد به، كما يجوز أن يراد بالعموم الخصوص وإن كان الظاهر العموم.

فإن قيل: والفائدة الثالثة أن تكون المصلحة أن يعلم حكم الصفة بالنص وعرف حكم ما عداها بالقياس عليها أو بنص آخر كما نص في الأجناس الستة.

قلنا: الكلام في اللغة والعرب لا تعرف المصالح التي تدعونها، لأنها شرعية، ثم لو كان ذلك، لبين النص على ما لا صفة فيه أو نبه على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>