للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما الأعيان الستة فقد نبه على علتها فقال: "ما كيل مثل بمثل وكذلك الميزان".

جواب آخر: أنا إذا عرفنا بطلان هذه (الأقسام من) قوله صلى الله عليه وسلم: "في سائمة الغنم الزكاة" ولم نجد دليلاً نافياً للزكاة عن المعلوفة ثم (اتفقنا) أن الزكاة لا تجب فيها فما نفينا إلا بدليل الخطاب.

٧٧٥ - دليل آخر: أن تقييد الاسم بالصفة يقتضي التخصيص، لأنه لا يجوز أن يقول: أعط رجلاً طويلاً أو أبيض، والطويل والقصير والأبيض والأسود عنده سواء، فإذا ثبت هذا قلنا كل ما اقتضى تخصيص الاسم (العام)، اقتضى المخالفة بين المخصوص والمخصوص منه كالعام المخصص.,

٧٧٦ - دليل آخر: أنه يجب أن تدل الصفة على انتفاء الحكم عما عداها لتكون أعم لدلالتها.

فإن قيل: إنما يجب ذلك إذا وضعت اللفظ لذلك الشيء، وهذه لم توضع لنفي ما عدا الصفة.

قلنا: قد بينا أنها قد وضعت لذلك بما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>