للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أراد: "لا تظلموا فيهن" يرجع إلى الإثنى عشر شهراً.

جواب آخر: أن إسقاطه في بعض المواضع لا يدل على أنه ليس بدليل، ألا ترى أن العموم قد يكون غير مستغرق في مثل قوله تعالى: {وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ} ولم تؤت مثل فرج الرجل ولحيته، وفي قوله: {تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ} (وما) دمرت السموات والأرض (والجبال)، ومثل قوله: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} ومعلوم أنه لم يخلق نفسه وصفاته، ولا يخرجه ذلك أن يكون دليلاً من جهة العموم.

٧٨٣ - احتج: بأنه لو كان الخطاب دليلاً لجاز أن يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل، كما جاز أن يبطل حكم الدليل ويبقى حكم الخطاب ألا ترى (في) قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" يقتضي (إن كان) بإذنه (أن) لا يكون (نكاحها) باطلاً، وعندكم هو باطل بأصل الخطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>