الجواب عنه: أن شيخنا ذكر وجهين، أحدهما أنه يجوز أن يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل لأنه بمنزلة الخطابين، فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر.
والثاني: أنه يبطل حكم الدليل ببطلان الخطاب، لأنه فرعه ونتيجته، فإذا سقط الأصل سقط فرعه ويفارق الخطابين فإنه ليس أحدهما فرع الآخر.
٧٨٤ - احتج بأنه لو كان دليل الخطاب حجة، لما جاز تركه بالقياس. كما لا يجوز نسخ الخطاب بالقياس.
الجواب: أن دليل الخطاب بعض مقتضى الخطاب، ويجوز ترك بعض مقتضى الخطاب بالقياس. ألا ترى أنا نترك العموم إلى الخصوص بالقياس، وكذلك نعدل (عن) الظاهر بالقياس فكذلك في دليل الخطاب.
٧٨٥ - احتج بأنه لو كان دليل الخطاب حجة لما جاز تخصيصه لأنه مستنبط من الخطاب وما استنبط من اللفظ لا يجوز تخصيصه كالعلة.
الجواب: أنه ليس بمستنبط من اللفظ، وإنما اللفظ بنفسه يدل عليه بمقتضى اللغة، فجاز تخصيصه كالخطاب نفسه.
فإن قيل: لو كان حجة بنفس اللفظ، ما جاز استفهامه، كنفس اللفظ الصريح ومعلوم أنه لو قال أعط رجلاً أبيض، حسن أن يقال: ولا تعط أسود ولا يحسن مثل ذلك في الصريح فنقول: أعط أبيض.