للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أنه يبطل (به) إذا كان المخصص عقلياً على أنه لا يفضي (إلى اعتقاد) الجهل لأن المكلف قد علم جواز تخصيص العموم فلا يعتقد عمومه إلا بعد طلب المخصص وعدمه.

فإن قيل: فإذا قلتم هذا رجعتم إلى قول الأشعري في الوقف.

قلنا: الأشعري يقف مع (علمه بتجرد) العموم من (القرائن) ونحن إذا علمنا تجرده لم نقف. وإنما نطلب إذا لم نعلم التجرد على قدر الاجتهاد فإذا لم نجد اعتقدنا العموم، ثم هذا يلزمه مثله في المخصص العقلي.

٨٩٠ - احتج بأن المكلف يلزمه العمل بما علمه ولا يلزمه طلب مالا يعلمه ألا ترى أنه لا يلزمه أن يطلب، هل بعث الله تعالى رسولاً أم لا؟ بل يلزم ما هو عليه من دليل العقل أو الشرع.

والجواب أن مقتضى هذا الدليل (يدل على جواز) أن يسمع الله المكلف العام دون الخاص ويجوز له أن يعمل على العام من

<<  <  ج: ص:  >  >>