للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٠ - فأما نسخ العبادة قبل وقتها فقال ابن حامد وشيخنا يجوز ذلك وبه قال أكثر الشافعية (والأشعرية)، (وقال أبو الحسن التميمي لا يجوز، وبه قال أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي من أصحاب الشافعي).

٩٦١ - وجه الأول: قول الله تعالى: {يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} فدل على أنه يمحو كل ما يشاء محوه على كل حال.

فإن قيل: المراد به محو الكتابة أو ما يكتبه الملكان من (المباحات).

<<  <  ج: ص:  >  >>