للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصول الدين العلم، والعلم لا يقع به. على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

(احتج المخالف): بأن الشرائع مصالح (للمكلفين)، وخبر الواحد لا يعلم صدقه فيه، (فالعمل) به لا نأمن أن يكون مفسدة.

الجواب: أنه يلزم على ذلك (عدم) قبول قول المفتي، لأنه مخبر عن الشرع، وقبول قول الشاهد.

(وجواب آخر: أنه) لا يمتنع أن يكون قبول قول الواحد العدل مصلحة مع غلبة ظننا أنه صادق، كما كانت العبادات المعلقة على شروط من زوال الشمس وغروبها، ووجود نصاب وحول، فعلها عند ذلك مصلحة.

فإن قيل: وجود شروط العبادات معلوم متحقق بخلاف الخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>