للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قلنا): (يجوز) تعليق ذلك على غلبة الظن من زوال الشمس وغير ذلك.

وقد قيل: أن خبر العدل معلوم لنا، إذا ظننا صدقه، ولسنا نشترط صدقه.

فإن: قيل: ظنكم صدق الراوي، لا يخلو أن يكون طريقاً إلى المصلحة. أو شرطاً لا يجوز أن يكون طريقاً إلى المصلحة مع جواز الخطأ فيه وإن كان شرطاً فجوزوا أن يكون ظنكم كذبه شرطاً.

(قلنا): ظننا بصدق المخبر يجوز أن يكون شرطاً بحكم العقل دون كذبه، ألا ترى أنه لو أخبرنا مخبر (بسلامة طريق،

<<  <  ج: ص:  >  >>