للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: أليس بخبر الواحد تعتقدون وجوب الفعل؟

فقد أقدمتم على الاعتقاد بخبر الواحد.

(قلنا): ما أقدمنا على اعتقاد الوجوب بخبر الواحد، (ولكن) بدليل قاطع دل على وجوب قبول قول الواحد، وهو الأدلة على قبول أخبار (الآحاد).

فإن قيل: فهلا جوزتم ورود دليل قاطع على قبولها في الأصول؟

(والجواب): أن المعلوم حاصل في نفسه، لا يحصل بحسب ظننا صدق الراوي، لأن من يخبرنا: أن زيدا في الدار ليس يكون في الدار، بكوننا ظانين كونه في الدار، لأن كونه في الدار أمر في نفسه (ثابت) لا يتغير بظننا وعدم ظننا، فلم يجب إذا ظننا صدق الراوي، (إذا روى): إن الله تعالى غير عالم، أو غير متكلم، أن يعتقد ذلك، وإذا كان كذلك، فلم يجز أن يرد دليل قاطع على قبوله، بخلاف العمل، فإن كونه مصلحة يجوز أن يقف على أن نفعله ونحن على صفة، وهي (كوننا) ظانين صدق الراوي، لوجوب ذلك العمل، فجاز أن (يدل) دليل قاطع على

<<  <  ج: ص:  >  >>