للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وامتثال أمره، ولا تحصل له بذلك رياسة عظيمة، فجاز قبول قوله، إذا غلب على ظننا صدقه، كما قبلنا قول المفتي والشاهد والحاكم.

وجواب آخر: إن تجويز كذب من يدعي النبوة من أقوى ما ينفر عنه، لأنه لا يجوز أن يكون من أكرمه الله بالرسالة كاذباً، بخلاف المخبر، فإن تجويز كذبه لا ينفر عنه، ولأن من أخبرنا عن الرسول: أنه شاهده وسمع منه كلاماً، لا يمتنع/ (قبوله) في عقولنا، لأن مثل ذلك قد جرت به العادة في حق جماعة. فإما من يخبرنا باستماع كلام الله، (ومشاهدته) من غير (بينة)، يمتنع في عقولنا قبول قوله، إلا أن يأتي (بمعجزة) تدلنا على أنه مؤيد مختار.

واحتج: بأنه لو جاز التعبد بأخبار الآحاد في فروع الدين، لجاز في أصوله، حتى إذا أخبرنا: بأن أهل اللغة وضعوا هذا اللفظ للعموم، وهذا للخصوص، وجب أن يقطع بقوله.

الجواب: إن ما كفلنا (فيه) العلم، لا يجوز أن نأخذ فيه (بقول) من يجوز عليه الكذب، لأنه لا يقع لنا العلم بذلك، وما طريقه العمل يصح أن يقع العمل بقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>