للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العامي (قبول) قول الواحد في الفتوى، كما لا يلزمه في الخبر، ومن سلم ذلك لزمه مثله في الخبر، لأنه إذا أخبره عن ظنه واجتهاده، لزمه قبوله، فإذا أخبره عن عمله وسماعه أولى أن يلزمه.

(وجواب آخر): أن التفقه كان في (الزمن) الأول بسماع الأخبار، وذلك نوع من التفقه، فإذا أنذره لزمه أن يقبله، سواء كان فتيا أو نقلاً، وحمله (عليهما) أولى، لأنه حمل اللفظ على عمومه في كل تفقه، ولأن الخبر يلزم العامي والمجتهد، والفتيا لا تلزم إلا العام فحمل الآية على ما يعم أولى.

فإن قيل: لا يجوز الحمل على ذلك، لأن الفرقة لم يكن فيهم مجتهد، لأنه لو كان فيهم مجتهد لم يلزمهم أن ينفرقوا ليتفقهوا في الدين.

(قلنا): الأحكام كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تتجدد، والنسخ يجوز، فيجب على الفرقة أن ينفر منهم من (يتعرف) ذلك، وإن كان منهم مجتهد.

(ودليل آخر): قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>