للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بموت) ابنه ويسمع في داره الواعية (وتحضر) الجنازة.

وجه الأول: أن خبر لو اقتضى العلم (لاقتضاه كل خبر واحد، سواء كان الراوي ثقة أو غير ثقة، ألا ترى أن خبر التواتر أوجب العلم)، لا فرق بين أن يرويه عدول أو فساق، ولوجب أن يقع العلم بخبر كل من يشهد على إنسان بمال أو كل من يدعي النبوة ولم (يقل) هذا أحد، ولأنه لو أوجب خبر الواحد العلم لجاز أن يعارض التواتر، وينسخ به القرآن، ولا يجوز ذلك، ولأن الواحد منا يسمع خبر الواحد، فلا يوجب له العلم، حتى أن منها ما لا يوجب سماعه غلبه الظن، ولأنه يجوز عليه الكذب والسهو الغلط، فلا يجوز أن يقع به العلم، وعكسه التواتر.

ويدل على النظام: (بأنه) لا يوجب العلم بمجرده، فلم يوجبه مع القرينة، لجواز الكذب في القرينة، لأن الإنسان قد يخبر بموت ابنه، ويأمر من في داره بالصراخ، ويحضر الجنازة ليوهم السلطان موته فيخلص منه، ومن عقابه ويهرب منه،

<<  <  ج: ص:  >  >>