للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يكون في الدار مريض فيموت غيره فجأة، فيكون الصراخ لموت ذاك، لا لموت المريض أو يصيب المريض سكتة، فيظن موته، فيخبر به، ويحمل النعش إلى بابه ولم يمت، فلم تكن القرينة موجبة للعلم مع الخبر، لكنها توجب قوة الظن.

احتج الأولون: بقوله تعالى {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وقوله: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} ثم أمرنا بالعمل بخبر الواحد، فثبت أن ذلك يوجب لنا العلم.

الجواب: أن التعبد بخبر الواحد لا يقتضي القول على الله سبحانه بما لا نعلم، لأنه قد قام عندنا الدليل القاطع/ على وجوب العمل بخبر الواحد، وإذا علمنا به، وقلنا قد تعبدنا بذلك، فقد قلنا على الله ما نعلم، وقفينا (ما) لنا به علم، ولأن العمل لا يقف على العلم، وإنما يجب بغلبة الظن، كما يجب على الحاكم أن يحكم بالشاهدين، والعامي أن يعمل بقول المفتي، وكما يعمل بالقياس.

احتج النظام: بأنه إذا جاء رسول من السلطان إلى الجيش

<<  <  ج: ص:  >  >>