للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخبرهم: بأنه أمرهم بالرجوع إليه، وعلمنا أن عقوبة السلطان تردعه عن الكذب، وأنه لا داعي له إلى الكذب، علمنا: أنه لم يكذب، وإذا لم يكذب، علمنا صدقه، وكذلك إذا كان مهتماً بأمر متشاغلاً به، فسئل عن غيره، فيخبر عنه في الحال، فيعلم: أنه لم يفكر فيه، فيدعوه إلى الكذب داع، علمنا صدقه، وكذلك. إذا أخبر عن نفسه بما يوجب قطعاً أو قتلاً، أو خرج مشقوق الثياب صارحاً، فأخبر بموت ابنه، وسمعنا الواعية في (داره) علمنا أنه لا يكذب في ذلك أوجب لنا العلم بصدقه.

الجواب: أن جميع ذلك لا يوجب العلم، لأن رسول السلطان، قد يشتبه عليه الذي أمره به السلطان، فيخبر بغيره، وإن لم يتعمد الكذب، وقد يرغب بالمال (الكثير) (أن يفعل ذلك)، فيفعله (متوخياً) أن يعتذر بما يقبله السلطان، أو لأن السلطان لابد له منه ويحتمل أن يكون السلطان أمره بذلك، ليعرف طاعة جنده، (وربما) أمره بذلك استهزاء، وإذا احتمل ذلك لم نعلم: أنه لا غرض له في الكذب فيعلم صدقه، وكذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>