للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أن الخبر المستنبط منه القياس، جميع هذه الأحوال موجودة فيه، والوجه الذي يرد به القياس، فقد زاد عليه الخبر بوجه في الرد، فيجب أن يتأخر عنه.

جواب آخر: (أنه) يلزم عليه (رد) الخبر إذا عارض مقتضى العقل في براءة الذمم (فإنه يحتمل) جميع هذه (الوجوه) وبراءة الذمة بالعقل لا تقتضي الخطأ إلا من وجه واحد، ثم يقدم الخبر على مقتضى العقل.

جواب آخر: أن ما يوجب الرد لا فرق فيه بين كثرة الوجوه وقلتها، ألا ترى أن المغفل لا يقبل خبره، وإن كان عدلاً ديناً، كما لا يقبل خبره مع الفسق وقلة الدين، وإنما كثرة الوجوه ترجح بها (الإثبات والصحة، وأما في الرد فلا، ثم يلزم: القرآن يجوز أن يكون منسوخاً ومجملاً ومجازاً)، ثم لا يقدم عليه القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>