للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أنه لا فرق بينهما، لأنه يرجع في عدالة الراوي ومعرفة صدقه إلى أفعاله التي قد شاهدها منه، كما يرجع إلى المعنى الذي ورد عن صاحب الشرع في الأصل، فنحكم به في الفرع، بل طريق معرفة العدالة أظهر، لأنه رجوع العيان والمشاهدة وطريق معرفة العلة الفكر والنظر، فكان الرجوع إلى الخبر أولى، ثم يلزم على هذا، علم الحاكم بنفسه، فإنه أقوى مما يحصل له من شهادة الشهود، وهو علم نفسه ويقينها، ثم لا يحكم به عند مالك، ورواية لنا، ويحكم بقول الشهود، وهو قول الغير.

احتج: بأن خبر الواحد يوجد فيه عدة وجوه توجب الرد، منها: جواز غلط راويه وفسقه وكذبه، وأن يكون منسوخاً أو مجازاً، أو مجملاً، ولا يوجد في القياس ذلك، وإنما يوجد فيه جواز (الغلط) في علته، وذلك وجه (واحد)، فلم يقدم عليه ما يوجب رده لوجوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>