للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخبر يفتقر الاجتهاد في موضع واحد: وهو عدالة راويه، فكان تقديم ما قل الاجتهاد فيه أولى، كشهادة الأصل مع شهادة الفرع، ولأن الخبر أصل بنفسه فقدم على القياس، كالقرآن والمتواتر.

فإن قيل: (ذلك) يوجب العلم: بخلاف خبر الواحد.

قلنا: (لا اعتبار) بوقوع العلم في ذلك، لأن هذا عمل (يلزمه بخبر) الواحد كما يلزم بخبر التواتر والقرآن، فهو سواء في ذلك، يؤكد هذا: أن القياس فرع فلا (يقدم على) أصله.

احتج المخالف: بأن الخبر قول الغير، والقياس يتعلق (باستدلاله) وهو بفعله أوثق منه بفعل غيره، ولهذا قدمنا (اجتهاده) على اجتهاد غيره من العلماء فكان الرجوع إلى فعله أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>