للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل آخر: أن (مبنى) الأخبار على حسن الظن، ولهذا تقبل من العبيد والنساء (والغلمان) ولا تعتبر فيها العدالة الباطنة، ولا ترد بالتدليس والعنعنة، فدل على خفتها، وجاز أن يخبر بها إذا رأى سماعه، وغلب على ظنه أنه سمعه.

واحتج المخالف: بأنه لما لم يجز أن يؤدي الشهادة معتمداً على خطه، كذلك الحديث، لأن كل واحد منهما يحتاج فيه إلى معرفة المخبر به.

الجواب: أنا لا نسلم على إحدى الروايتين، ونقول: يجوز أن يشهد إذا عرف خطه، ولم يخرج عن يده، وعلى الرواية الأخرى: لا يجوز، لتأكد الشهادة على الخبر بما بينا في غير موضع.

فإن قيل: (إذا) قال: حدثني فلان، وهو لا يذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>