للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، فهو كذب، كما لو قال: أشهدني فلان، وهو لا يذكر.

(قلنا): ليس بكذب، لأنه يخبر عن غلبة ظنه، ومعه أمارة دالة، وهو خطه الذي يعرفه، فليس ذلك بدون الضرير في معرفة الصوت، وإن جاز أن يشتبه، وقد قالوا: تجوز روايته، وكذلك الصبي يسمع صغيراً ثم يروى وهو شيخ.

فصل

إذا ناوله، أو أجاز له، أو كتب إليه جاز أن يقول: أخبرني مناولة أو إجازة أو فيما كتب إلي، نص عليه في رواية المروزي وأبي داود وغيرهما، وبه قال أصحاب الشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تجوز الرواية بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>