(٢) "الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلثمائة." الذهبي، الميزان، ١/ ٤. (٣) الذهبي، الموقظة، ٧٨. (٤) الزركشي، النكت، ٣/ ٣٧٩. (٥) خلص الدكتور عبدالجواد حمام إلى أن المحدثين استخدموا مصطلح (مستور) على ثلاثة معانٍ: ١ - لغرض التوثيق والمدح، ٢ - من كان عدل الظاهر مجهول عدالة الباطن، ٣ - من روى عنه أكثر من واحد ولم يُوثّق. ثم أشار إلى حكم رواية المستور حسب كل معنى: فعلى المعنى الأول: فهذا الوصف يفيد صلاحية حديث الراوي للقبول، وإن لم يكن بتلك المرتبة من التوثيق والتعديل. وعلى المعنى الثالث: فحكمه حكم مجهول الحال، والجمهور على ردّه، واختار ابن حجر وغيره التوقّف فيه. وأطال في بيان الحكم على المعنى الثاني، وتوصّل إلى أن كثيراً من محققي المحدثين على قبول حديث المستور؛ لوجود مرجّح لكفّة العدالة على كفّة الجرح، وهو العلم بسلامة الظاهر، ولا ينبغي العدول عن هذا الظن الغالب إلا بدليل؛ إلا أن حديث المستور لا يُعامل معاملة الراوي الثقة المعروف، ولا يُعارض بحديثه الأحاديث الصحيحة نظيفة الإسناد مشهورة الرجال. ينظر: حمام، الجهالة، ٢/ ٨٣٨ - ٨٤٨ باختصار.، وينظر في حكم رواية المستور كذلك: ابن الصلاح، علوم الحديث، ١١١ - ١١٢، النووي، شرح مسلم، ١/ ٢٨، العراقي، التقييد، ١٤٥، ابن حجر، النزهة، ١٢٦، السخاوي، فتح المغيث، ٢/ ٥٧، السيوطي، التدريب، ١/ ٣٧١ - ٣٧٢.