(٢) وقد ذكر ابن الملقن في كتابه المقنع مثالاً لكل نوع: فقال: "مثال الحديث الفرد المخالف: ما رواه أبيض بن أبان الثقفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: ((من كان مصليا فليصل قبلها أربعا وبعدها أربعا. - والحديث أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٢٩٨ ح (٤١٠٨). قال محقق كتاب المقنع في الهامش: تفرد أبيض بذكر الأربع قبل الجمعة ... حيث رواه الثقات عن سهيل، ومنهم سفيان الثوري، بدون الأربع قبل الجمعة، - أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة ٢/ ٦٠٠ ح (٨٨١) - فخالف أبيض بن إبان الثقات في ذلك. ومثله لا يحتمل ذلك، فإنه لين الحديث ليس بالقوي. ينظر: ابن الملقن، المقنع، ١/ ١٦٩. (٣) "ومثال ما تفرد به الحافظ الضابط المقبول: كحديث مالك عن الزهري عن أنس ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى رأسه المغفر)) ابن الملقن، المرجع السابق، ١/ ١٧٦. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ٣/ ١٧ ح (١٨٤٦)، ومسلم في صحيحه كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام ٢/ ٩٨٩ ح (١٣٥٧).