للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القيد الأول: أن يُدخَل في الخبر ما ليس منه.

لقد تضمنت أقسام المدرج التي ذكرها ابن الصلاح تقييد الإدراج بكونه زيادة في الخبر ليست منه، يظهر ذلك في قوله: (ما أُدرِج في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام بعض رواته ... كلاما من عند نفسه ... ) وقوله: (أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر ... )، وقوله: (أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده ... تدرج روايتهم على الاتفاق)، وقد تبع ابن الصلاح من جاء بعده ممن لخّص كلامه.

وقد سبقه في بيان هذه الأقسام الخطيب البغدادي، والتي تضمّنت عباراته التنصيص على هذا القيد كقوله في أحدها: "ما ألحق بمتنه لفظة أو ألفاظ ليست منه وإنما هي من متن آخر".

- وأيضاً جاءت الإشارة لهذا القيد في تعريف الحاكم حيث قال: "معرفة المدرج في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام الصحابة، وتلخيص كلام غيره من كلامه - صلى الله عليه وسلم - ". (١)

- وأما ابن الأثير فقد صرّح بذكر هذا القيد؛ للتفريق بين الإدراج وزيادة الثقة، فعرّف الأخيرة بقوله: "هو أن ينفرد الراوي بزيادة في الحديث، يرفعها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويجعلها من قوله" ثم أتبعها بذكر المراد بالإدراج، فقال في بيانه: "الإضافة إلى الحديث ما ليس

منه ... "، فقوله: (ما ليس منه) احتراز من زيادة الثقة (٢)، إذ الإدراج وزيادة الثقة يتفقان في كون كل منهما زيادة في الظاهر في السند أو في المتن، ويفترقان في أن زيادة الثقة هي جزء من الحديث رُوِي من بعض الطرق ولم يُروَ من بعضها الآخر؛ بينما الزيادة في المدرج ما أُضيف للحديث وليس منه.


(١) الحاكم، علوم الحديث، ٣٩.
(٢) ينظر فصل زيادة الثقة، وهو الفصل السابع من هذا البحث.

<<  <   >  >>