للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعريف ابن كثير (ت ٧٧٤ هـ) (١) حيث قال: "إذا تفرَّد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة".

وقال ابن رجب (ت ٧٩٥ هـ): "وأما مسألة زيادة الثقة التي نتكلم فيها ههنا فصورتها: أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد، ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، لم يذكرها بقية الرواة." (٢)

[المبحث الثاني: تحرير التعريفات مع أمثلتها]

سبق الإشارة إلى التداخل الكبير بين مصطلح الأفراد وزيادة الثقة، بل إن زيادة الثقة صورة من صور التفرد، ذكرها ابن الصلاح في النوع السادس عشر من أنواع علوم الحديث ثم أتبعها بذكر نوع الأفراد قائلاً: "وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، ... " (٣) أي أن مصطلح الأفراد له حالات عدّة جاءت مبثوثة ضمن أنواع

أخرى كالشاذ والمنكر وزيادة الثقة، وحين اختصر ابن كثير كتاب ابن الصلاح وجد أن


(١) ينظر: ابن كثير، الاختصار، ٥٢ - ٥٣.
ملاحظة: وجدت أثناء قراءتي في مختصر ابن كثير وشرحه وجود اختلاف في صياغة آخر عبارة في هذا النوع أدى إلى تغيير المعنى، ففي المختصر (ص: ٥٣) وطبعة دار الكتب العلمية للباعث الحثيث (ص: ٦٢) وردت العبارة على هذا النحو:
"وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال، كالخلاف في قبول زيادة الثقة."
وفي طبعة مكتبة المعارف للباعث الحثيث تحقيق: علي حسن عبدالحميد. (ص: ١٩٥) كانت العبارة على هذا النحو: "أن الخلاف في الوصل والإرسال، بخلاف قبول زيادة الثقة." وأشار المحقق في الهامش إلى اختلاف النسخ.
ولا يخفى أن العبارتين متناقضيتن في معناهما، فأحدهما تثبت التشابه في حكم الزيادة سواء كانت في المتن أو الإسناد، والأخرى تنفيه، ولعل العبارة الثانية أقرب للصواب حيث يأتي أثناء تحرير التعريفات بيان أن ابن الصلاح يُفرّق بين حكم الزيادة في المتن والإسناد، فبينما رجّح قبول الزيادة من الثقة في الإسناد، جعل الزيادة في المتن على ثلاثة أقسام.
(٢) ابن رجب، شرح العلل، ٢/ ٦٣٥.
(٣) ابن الصلاح، علوم الحديث، ٨٨.

<<  <   >  >>