للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ألا يكون فيه حكم، وأن تشهد له الأصول، وهو خلاف ما نقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلك إلا مقروناً ببيانه، ويمكن أن يقال: ذكر هذا الشرط من جملة البيان." (١)

فيكون ذكر ابن عبدالبر لهذه القصة ليس تصحيحاً لإسنادها، وإنما لكون معناها مما تعضده وتشهد له الأصول، ونبّه إلى أنها لا تشتمل على حكم، ولو كان فيها ذلك؛ لتجنب ذكرها لضعف إسنادها، ووجود راوٍ متهم بالكذب فيه.

وأما قول ابن حجر: "ويمكن أن يقال: ذكر هذا الشرط من جملة البيان"، فإن العلماء اتفقوا على تحريم رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان ذلك، والبيان يكون بأمور منها:

١ - ذكر الحديث مقروناً بالحكم عليه بالوضع أو الكذب والبطلان.

٢ ـ أن يُذكر الأسناد، وذلك سائغ في كتب الأئمة المتقدمين في عصر الرواية؛ لأنهم أهل دراية بالجرح والتعديل، لكنه غير سائغ لمن بعدهم.

٣ - أن يُذكر على سبيل التعجّب منه، والتنفير عنه، وبيان حال واضعه.

والأولى تجنب رواية الموضوع، ففيما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غنى وكفاية؛ لأخذ الأحكام والعمل والاعتقاد وفضائل الأعمال.

المبحث الثالث: خلاصة تحرير التعريف.

- يأتي الوضع في اللغة على معانٍ منها: الحطُّ والإسقاط، والإلصاق والاختلاق.


(١) ابن حجر، المرجع السابق.

<<  <   >  >>