للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأكّد في خطبة كتابه: "أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة" (١)، ونجده كثيراً ما يكرر قوله: "فأنا على الأصل الذي أصلته في قبول الزيادة من الثقة في الأسانيد والمتون" (٢).

- القيد الثاني: اتحاد سند الحديث أو مخرجه:

ذكر ابن رجب تعريفه لزيادة الثقة بعد أن أكّد على أن مبحث زيادة الثقة إنما يتطرق لزيادة بعض الرواة فيما إذا كان مخرج الحديث واحداً (من رواية صحابي واحد)، حيث قال: "فإذا رُوي حديثان مستقلان في حادثة، وفي أحدهما زيادة فإنها تُقبل من الثقة، كما لو انفرد الثقة بأصل الحديث. وليس هذا من باب زيادة الثقة، (ولا سيما إذا كان الحديثان موقوفين عن صحابيين)، وإنما قد يكون أحياناً من باب المطلق والمقيد" (٣).

وما ذهب إليه ابن رجب - من اشتراط اتحاد المخرج أو السند فيما يزيده الرواة على الحديث؛ لتدخل هذه الزيادة تحت مسمّى زيادة الثقة- أيّده ابن حجر بقوله:

"وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا روى الحديث


(١) الحاكم، المستدرك، ١/ ٤٢.
(٢) المرجع السابق، (١/ ١٦١) ح (٢٩١)، ينظر كذلك: (١/ ١٠١) ح (١٢٤)، (١/ ١٩١) ح (٣٧٠)، (١/ ٤٦٤) ح (١١٩٤)، (١/ ٧٥٣) ح (٢٠٧٤)، (٢/ ٦٧) ح (٢٣٤٧)، (٢/ ٢١٠) ح (٢٧٨٣)، (٢/ ٥٧٧) ح (٣٩٥٥)، (٤/ ٢٥٨) ح (٧٥٦٦).
(٣) ابن رجب، شرح العلل، ٢/ ٦٣٥.

<<  <   >  >>