للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد عدّ الشافعي مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذاً، ووافقه على ذلك: الأثرم، والنووي في كتابه المجموع، وابن الملقن في كتابه التذكرة، وابن حجر - مع توسّعه بإضافة الراوي الصدوق؛ ليصبح الشاذ عنده مخالفة المقبول لمن هو أولى منه-، وتبعه السخاوي، والسيوطي، ومثّلوا للشذوذ بأمثلة يُخالف فيها الراوي المقبول (الثقة أو الصدوق) غيره من الثقات.

[القيد الثاني: التفرد]

ومعناه في اللغة: مأخوذ من الفَردُ، وهو ما كان وحده، والذي لا نظير له، و (تَفَرَّدَ) بكذا و (اسْتَفْرَدَه) انفرد به. (١)

اصطلاحا:

لم يُفرد له تعريف مستقل في كتب مصطلح الحديث (٢)، وقد اجتهد بعض الباحثين في تعريفه، فعرّفه الدكتور عبدالجواد - في رسالته الموسومة ب (التفرّد في رواية الحديث) - بقوله: "التفرد: ما يأتي من طريق راوٍ واحد، دون أن يشركه غيره من الرواة، سواءٌ كان بأصل الحديث أو بجزء منه، مع المخالفة أو دونها، بزيادة فيه أو بدون زيادة، في المتن أو السند، ثقة ضابطاً كان الراوي أو دون ذلك" (٣)


(١) ينظر مادة (ف رد): الفراهيدي، العين، ٨/ ٢٤، ابن فارس، المقاييس، ٤/ ٥٠٠.
(٢) "يجب التأكيد هنا على صعوبة الوقوف على تعريف جامع مانع للتفرد عند المحدثين، وذلك لأنه مما يدخل في كثير من أبواب الحديث وأنواعه كدخوله في نوع الغريب، والشاذ، والمنكر، والمعلل، وفي أبواب زيادة الثقة وفي غيرها ... " زهار، التفرد، ١٢٠.
وليس هناك في كتب علوم الحديث تعريف لمسألة التفرُّد كمصطلح خاص ... إنما يجري ذكره في كتب العلل والرجال والتواريخ بالإضافة إلى تناول بعض جوانبه ضمن مسائل مصطلح الحديث. ينظر: حمام، التفرد، ٨٢.
(٣) حمام، المرجع السابق، ٩٠.

<<  <   >  >>