للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السبب الثاني: الطعن (١) في عدالة الرواة أو أحدهم:

سبق في فصل الصحيح بيان معنى العدالة، والمراد منها، ومن ذلك قول ابن الصلاح: "أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على: أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ... وتفصيله أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة." (٢)

وجاء عن الإمام مالك -رحمه الله- قوله: "لا يؤخذ العلم من أربعة، وخذوا ممن سوى ذلك؛ لا يؤخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا من شيخ له عبادة وفضل إذا كان لا يعرف ما يحدث." (٣)

والطعن في عدالة الرواة يتنوع بين وصفهم بالكذب أو التهمة به، أو بالفسق أو الجهالة بنوعيها جهالة عين أو جهالة حال أو البدعة، قال ابن حجر: "ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض: خمسة منها تتعلق بالعدالة، وخمسة تتعلق بالضبط." (٤)

"أما العدالة فوجوه الطعن المتعلقة بها خمس:

١ - الأول بالكذب ٢ - والثاني باتهامه بالكذب ٣ - والثالث بالفسق ٤ - والرابع بالجهالة ٥ - والخامس بالبدع" (٥) وهي على التفصيل كما يلي:


(١) "المراد بالطعن الخضير، الحديث الضعيف، ١١٦.
(٢) ابن الصلاح، علوم الحديث، ١٠٤ - ١٠٥.
(٣) ابن عدي، الضعفاء، ١/ ١٧٨، ابن أبي حاتم، الجرح، ٢/ ٣٢، الخطيب البغدادي، الكفاية، ١٦٠.
(٤) ابن حجر، النزهة، ١٠٦.
(٥) الدهلوي، أصول الحديث، ٦٣.

<<  <   >  >>